ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦١٦ - الحديث ٢٤
[الحديث ٢٢]
٢٢وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صفِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ فَأَلْقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا.
[الحديث ٢٣]
٢٣وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرُ ثَمَنِهَا.
[الحديث ٢٤]
٢٤مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عأَنَّهُ قَضَى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ
الحديث الثاني و العشرون:
و قال في التحرير: لا دية لجنين الدابة مقدر، بل أرش ما نقص من أمها، فتقوم حاملا و حائلا و يلزم الجاني بالتفاوت، و في رواية يلزم عشر قيمة الأم، و المعتمد الأول [١].
الحديث الثالث و العشرون: ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع و العشرون: ضعيف على المشهور.
و المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الذمي عشر دية أبيه، و ورد في هذا الخبر و خبر آخر عن مسمع أنها عشر دية أمه، و لم يعمل بهما الأكثر، و حملهما العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة.
ثم إنهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر و الأنثى أم لا؟ و المشهور العدم، و فرق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته و في الأنثى عشر ديتها، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الأنثى.
[١]التحرير ٢/ ٢٧٨.